المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

547

للركعة الثانية.

ولا تكون السورة كاملةً إلّا إذا بدأها الإنسان بالبسملة ـ والبسملة هي: بسم الله الرحمن الرحيم ـ كلّ ما كانت مبدوءةً بها في المصحف الشريف، فالبسملة تعتبر الجزء الأول والآية الاُولى من كلّ سورة، باستثناء سورة التوبة.

(79) وفاتحة الكتاب لا غنىً لصلاة عنها، وأمّا السورة التي بعدها فتجب، إلّا في الحالات التالية:

أوّلا: أن تكون الصلاة من النوافل اليومية، أو ما يشبهها من الصلوات المستحبة الاُخرى، فلا تجب فيها السورة وإن كان الأفضل قراءتها، ولا فرق في عدم الوجوب بين النافلة التي أصبحت بنذر ونحوه واجبةً والنافلة التي ظلّت مستحبّة.

ثانياً: أن يكون الإنسان ممّن يشقّ عليه أن يقرأ السورة ويضيق بذلك من أجل مرض مثلا، أو لاستعجاله في شأن من شؤونه التي تهمّه، فيسوغ له والحالة هذه أن يقتصر على الفاتحة.

ثالثاً: إذا ضاق وقته عن الفاتحة والسورة معاً فيترك السورة من أجل أن يضمن وقوع الصلاة بكاملها في الوقت، أو وقوع أكبر قدر ممكن منها في وقتها.

وهناك حالة اُخرى تأتي الإشارة إليها في أحكام صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى.

شروط السورة الواجبة:

تَرَكَ الشارع الأقدس للمصلّي اختيار السورة التي يقرأها بعد الفاتحة، ولكن مع أخذ الشروط والملاحظات الآتية بعين الاعتبار: