المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

546

الشكّ:

(77) إذا شكّ قبل الدخول في القراءة الواجبة ـ سورة الفاتحة ـ في أنّه هل كبّر تكبير الإحرام؟ أتى به، وإذا شكّ في ذلك بعد الدخول في القراءة الواجبة يمضي ولا يلتفت.

وإذا علم بأنّه كبّر وشكّ في صحّة التكبير يمضي ولايلتفت إلى شكّه، سواء حصل له هذا الشكّ بعد الدخول في الفاتحة، أو قبل ذلك.

 

القراءة في الركعة الاُولى والثانية

 

نعني بالقراءة: ما يجب قراءته في الصلاة من القرآن الكريم. وقد جاء في الحديث: « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب »(1).

الواجب من القراءة:

(78) والواجب من القراءة على المصلّي بعد أن يكبّر تكبيرة الإحرام أن يقرأ الفاتحة وسورةً كاملةً بعدها (2)، وذلك في الركعة الاُولى، كما يجب أن يقرأ نفس الشيء في الركعة الثانية عند إكماله للركعة الاُولى، ونهوضه منتصباً


(1) مستدرك الوسائل 4: 158، الباب 1 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 5 و 8 . وورد في الوسائل (4: 732، الباب 1 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 1) عن محمّد ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال(عليه السلام): «لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها».
(2) تكميل السورة يكون أحوط وجوباً.