الشكّ:
(77) إذا شكّ قبل الدخول في القراءة الواجبة ـ سورة الفاتحة ـ في أنّه هل كبّر تكبير الإحرام؟ أتى به، وإذا شكّ في ذلك بعد الدخول في القراءة الواجبة يمضي ولا يلتفت.
وإذا علم بأنّه كبّر وشكّ في صحّة التكبير يمضي ولايلتفت إلى شكّه، سواء حصل له هذا الشكّ بعد الدخول في الفاتحة، أو قبل ذلك.
القراءة في الركعة الاُولى والثانية
نعني بالقراءة: ما يجب قراءته في الصلاة من القرآن الكريم. وقد جاء في الحديث: « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب »(1).
الواجب من القراءة:
(78) والواجب من القراءة على المصلّي بعد أن يكبّر تكبيرة الإحرام أن يقرأ الفاتحة وسورةً كاملةً بعدها (2)، وذلك في الركعة الاُولى، كما يجب أن يقرأ نفس الشيء في الركعة الثانية عند إكماله للركعة الاُولى، ونهوضه منتصباً