المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

523

(12) والستر الواجب في الصلاة لا يتحقّق بملابس رقيقة لا تستر لون البشرة، بل يجب أن يكون لها من السُمك والتماسك ما يستر بها اللون.

(13) وإذا لم تتوفّر لدى المصلّي ملابس وجب عليه أن يتستّر بغير الملابس ممّا يتيسّر له، كورق الشجر، أو طين، أو نحو ذلك، ويصلّي حينئذ صلاته الاعتيادية.

(14) وإذا لم يتيسّر له الستر حتّى بالورق ونحوه فقد يكون في موضع يعرّضه للنظر، وقد يكون في موضع بعيد عن الناظرين، فإن كان في موضع يعرّضه للنظر صلّى جالساً مومياً إلى الركوع والسجود؛ حرصاً على عدم التكشّف مهما أمكن، وإن كان في موضع بعيد صلّى الصلاة الاعتيادية، والأجدر به أن يضيف إلى ذلك الصلاةَ مرّةً اُخرى جالساً مومياً إلى الركوع والسجود (1).

(15) وإذا انكشف شيء ممّا يجب ستره على المصلّي وهو يؤدّي الفريضة لخالقه وعلم بذلك فتهاون وأهمل بطلت صلاته. أمّا إذا كان جاهلا أو ذاهلا لم يعرف شيئاً ممّا حدث إلّا بعد أن انتهى وأتمّ صلاته فلا شيء عليه، حتّى ولو اتّسع الوقت لإعادة الصلاة واستئنافها من جديد، وكذلك إذا لم يكن يعرف أنّ الستر واجب في الصلاة؛ فلم يهتمّ بستر ما انكشف منه حتّى أنهى صلاته، ثمّ علم بأنّ الستر واجب على المصلّي فإنّ صلاته صحيحة.

(16) وإذا علم المصلّي أثناء الصلاة بأنّ شيئاً ممّا يجب ستره مكشوف قطع صلاته وأعادها متستراً، وكذلك إذا صلّى متكشفاً وهو لا يعرف أنّ الستر واجب على المصلّي وعرف بذلك أثناء الصلاة فإنّه يعيد صلاته.

 


(1) لا يترك هذا الاحتياط.