المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

500

(207) وإذا صلّى الإنسان صلاة العيد مأموماً سقطت عنه قراءة الفاتحة والسورة، وبقي عليه سائر الأشياء.

(208) وليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة، بل يستحبّ أن يقول المؤذّن لها: « الصلاة » يكّرر ذلك ثلاث مرّات.

(209) ووقت هذه الصلاة من طلوع الشمس إلى الظهر (الزوال)، وإذا فاتت فلا قضاء لها بعد ذلك (1).

(210) ومن آدابها المستحبّة: الغسل قبلها، والجهر فيها بالقراءة، ورفع اليدين حال التكبيرات.

 

3 ـ صلاة الطواف

 

(211) وهي الصلاة التي يصلّيها الإنسان بعد إنهاء طوافه حول الكعبة الشريفة، وقد شرحنا أحكامها مفصّلا في مناسكنا « موجز أحكام الحجّ »، وتأتي الإشارة إلى أحكامها أيضاً في فصل الحجّ والعمرة من هذا الكتاب.

 

4 ـ صلاة الوحشة

 

(212) وتسمّى « صلاة الهديّة » للميّت أو لقبره، وهي مأثورة في


(1) هذا ناظر إلى حكم الفرد الذي فاتته الصلاة بما هو هو وبقطع النظر عن فرض ما لو أقام السلطان أو نائبه الصلاة من الغد، فهذا لا ينافي ما ورد من أنّه لو شهد الشاهدان عند الإمام أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً وكانت شهادتهما بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم.