المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

498

والمسافر الذي يقصّر صلاته لاتجب عليه صلاة العيد في أيّ حال من الأحوال، سواء أقامها الإمام العادل أم لا، ولكنّها مستحبّة منه؛ ويحسن به أداؤها على أيّ حال(1).

كيفيتها:

(202) وصلاة العيد ركعتان، كصلاة الصبح، وقد مرّت بنا الصورة العامّة للصلاة المكوّنة من ركعتين، ولكن يضاف في صلاة العيد إلى تلك الصورة العامّة أشياء.

والصورة الفضلى لأداء صلاة العيد وما فيها من الأشياء الإضافية: أن يكبّر المصلّي في الركعة الاُولى بعد القراءة ـ أي بعد الفاتحة والسورة التي عقيبها ـ خمس تكبيرات، ويقنت عقيب كلّ تكبيرة، فيدعو الله ويمجّده بما يحسن، ثمّ يكبّر بعد القنوت الخامس مقدّمةً للهوي إلى الركوع، وبعد ذلك يركع ويواصل ركعته، ثمّ ينهض للركعة الثانية، وبعد القراءة من الركعة الثانية يكبّر أربع تكبيرات، ويقنت بعد كلّ تكبيرة، ثمّ يكبّر بعد ذلك مقدّمةً للهوي إلى الركوع، فيركع ويواصل ركعته إلى أن يفرغ من صلاته.

وعلى المصلّي في القنوت الأخير من كلّ ركعة أن يأتي به باحتمال كونه


(1) وعلى هذا الأساس لا تعتبر صلاة العيد من الصلوات التي تقصّر بالسفر؛ لأنّ القصر يعني تخفيف الصلاة، كما في صلوات الظهر والعصر والعشاء؛ إذ تصبح ركعتين، أو عدم كونها مطلوبةً ومشروعةً رأساً، كما في نوافل الظهر والعصر.(منه (رحمه الله)).