المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

497

والجواب: أنّ حكم ذلك يأتي في باب القضاء، وموجزه: أنّه لا يجبالقضاء إلّا في حالات معيّنة (1).

 

2 ـ صلاة العيدين: الفطر والأضحى

 

(201) للمسلمين عيدان كبيران من أهمّ أعياد الإسلام، هما: عيد الفطر وعيد الأضحى، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بصلاة خاصّة في هذين العيدين تسمّى بصلاة العيد.

ويجب الحضور لإقامتها إذا أقامها جماعة الإمام العادل (2)، كما تقدم في الفقرة (1) من الفصل الأول من فصول الصلاة. وفي غير هذه الحالة تستحبّ، وفي حالة الاستحباب يجوز أن يؤديّها الإنسان بصورة منفردة (فرادى). كما يجوز أن يؤديّها ضمن صلاة الجماعة (3).

وإذا اُقيمت جماعةً فلا يشترط عدد خاصّ في الجماعة، كما لا مانع من تعدّدها ولو في أماكن متقاربة، خلافاً لصلاة الجمعة.

 


(1) يجب قضاء صلاة الكسوف والخسوف، إلّا إذا كان الانكساف ناقصاً ولم يطّلع عليها المكلّف إلّا بعد تمام الانجلاء، والأحوط الإتيان بالصلاة للآيات الاُخرى بعد انتهائها من دون نيّة القضاء والأداء ومع المبادرة العرفيّة كي يصدق عرفاً انتسابها إلى تلك الآية، وإذا حصل التأخير المديد عذراً أو عصياناً بقي القضاء موسّعاً.
(2) يقصد: السلطان العادل، أو من يمثّله.
(3) عبارة المتن لا تدلّ على أكثر من التخيير بين الفرادى والجماعة، ولا تدلّ على استحباب الجماعة، ولكنّ الظاهر استحبابها ولعلّه المقصود.