المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

496

التمام، والأولى الشروع في الصلاة من حين الحدوث، ولا يجوز للمكلف أن يؤخّرها إلى أن لا يبقى من وقتها إلّا ما يتّسع لركعة واحدة فقط، ولكن لو فعل ذلك آثماً أو معذوراً وجبت عليه المبادرة فوراً، ويدرك حينئذ وقتها بإدراك ركعة منه، كالصلاة اليومية.

(199) والصلاة للأخاويف السماوية مؤقّتة بمدّة تواجد تلك الحادثة السماوية المخيفة، وإذا كان زمان الحادثة قصيراً جدّاً على نحو لا يسع للإتيان بالصلاة ضمنه فلا يجب شيء (1)، وإذا كان زمانها طويلا يتّسع لصلوات متعدّدة لم تجب المبادرة لحظةَ وقوع الحادثة، وإن كان ذلك أولى وأحسن.

(200) وأمّا صلاة الزلزال فالأجدر بالمكلف وجوباً واحتياطاً أن يبادر إليها عند حصول الزلزلة، فإذا لم يبادر إلى ذلك معذوراً أو آثماً إلى أن مرّ زمن لم تعد الصلاة فيه صلاةً عقيب الزلزلة عرفاً إذا حصل ذلك فالأجدر بالمكلف وجوباً واحتياطاً أن يصلّي صلاة الزلزلة أيضاً؛ ناوياً الخروج عن العهدة، دون أن يعيّن الأداء أو القضاء، وتجب عليه حينئذ المبادرة.

وقد تسأل: بالنسبة إلى صلاة الكسوفين ـ الكسوف والخسوف ـ وصلاة الأخاويف السماوية بعد أن مرّ بنا أنّها مؤقّتة وتقول: إذا اتّسع وقت الكسوفين أو وقت الظلمة السماوية للصلاة ولم يصلّ المكلّف فهل يجب عليه القضاء، أو لا شيء عليه ؟



(1) بل يجب على الأحوط وإن اضطرّ إلى إيقاع قسم من الصلاة بعد انتهاء الآية.

نعم، لو كانت مدّة الآية قصيرةً إلى حدٍّ لا يمكن وقوع جزء من الصلاة فيها أيضاً لاحتياجها في العادة إلى مقدّمات التطهير مثلاً، أو لكون مدّة الآية لحظةً أو لحظتين ـ مثلاً ـ لم تجب الصلاة.