المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

495

ثانيها: أن تكتمل سورة على الأقل في كلّ ركعة (1).

ثالثها: أنّه متى ختم السورة قبل الركوع الرابع وجب عليه في الركوع الذي يأتي أن يستأنف قراءة الفاتحة.

رابعها: أن لا يترك شيئاً من السورة ناقصاً عندما يريد أن يركع الركوع الخامس (2).

وتخضع صلاة الآيات لنفس الشروط العامّة التي يجب توفّرها في كلّ صلاة فريضة من استقبال القبلة والتستّر وغيرها على ما يأتي.

وقتها:

(198) صلاة الكسوفين ـ أي صلاة الكسوف وصلاة الخسوف ـ مؤقّتة، ويمتد وقتها من الشروع في الحادث إلى تمام الانجلاء (3)، وعليه تجوز المبادرة إلى هذه الصلاة بابتداء الكسوف والخسوف، وتتضايق كلّما أوشك الانجلاء على



عندنا اليوم تسميته بآية والذي يفصل بينها وبين مقطع آخر في الكتابات المتعارفة للقرآن بعلامة مخصوصة فلم أعرف دليله.
(1) الظاهر جواز تقسيم سورة واحدة على كلتا الركعتين، فلو لم تكتمل السورة قبل ركوع العاشرة لم يجب أصلاً تكرار الفاتحة. ولكنّ الأحوط استحباباً أن يقرأ في كلّ ركعة من الركعتين فاتحةً وسورةً كاملة.
(2) عرفت جواز توزيع السورة بشكل تتمّ عندما يريد أن يركع الركوع العاشر، أي الخامس من الركعة الثانية.
(3) ولا بأس بإيقاع شيء يسير منها بعد تمام الانجلاء.