المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

494

من قراءة خمس سور، وذلك ـ مثلا ـ بأن يقرأ في الركعة الاُولى الفاتحة، ثمّ يقرأ آيةً من سورة (والبسملة تعدّ آية)، ثمّ يركع ويرفع رأسه ويقرأ الآية الثانية من تلك السورة من غير فاتحة، ثمّ يركع ويرفع رأسه ويقرأ الآية الثالثة، ثمّ يركع ويرفع رأسه ويقرأ الآية الرابعة، ثمّ يركع ويرفع رأسه فيقرأ الآية الخامسة، وإذا كان قد بقي من تلك السورة أكثر من آية فعليه أن يقرأ كلّ ما بقي منها، ثمّ يركع ويقوم ويسجد سجدتين، ويصنع في الركعة الثانية ما صنع في الركعة الاُولى، فيكون قد قرأ في كلّ ركعة الفاتحة مرّةً والسورة ـ أي سورة ـ مرّة موزّعة على الركوعات الخمسة.

(196) وفي الصورة المخفّفة إذا أكمل المصلّي بعد الركوع الثاني ـ مثلا ـ السورة التي كان قد بدأ بها في أوّل صلاته؛ ولم يقتصر على آية فقط وجب عليه بعد الركوع الثالث أن يقرأ الفاتحة من جديد، ثمّ يبدأ بسورة بعد الفاتحة، سواء كانت نفس السورة التي ختمها قبل لحظة أو غيرها، فيقرأ منها آية أو أكثر، ويركع الركوع الرابع، ثمّ يرفع رأسه قائماً؛ فيكمل تلك السورة شريطة أن يكون قد بقي منها آية كاملة أو أكثر (1).

(197) والمستخلص ممّا ذكرناه: أنّه يجب ملاحظة أربع نقاط في الصورة المخفّفة لصلاة الآيات:

إحداها: أن لا يقرأ أقلّ من آية في كلّ مرّة (2).

 


(1) لعلّه (رحمه الله) يقصد بالآية الكاملة: الجملة التامّة، لا ما تعارف لدينا خارجاً من تعيين الآيات وتعديدها بشكل خاص، أمّا لو كان المقصود ذلك فلم أعرف دليله.(2) مضى أنّه لعلّ مقصوده (رحمه الله) بالآية الجملة الكاملة، أمّا لو كان المقصود المقطع الذي تعارف