المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

492

1 ـ كسوف الشمس، بمعنى حجبها كـلاًّ أو بعضاً.

2 ـ خسوف القمر، ومعناه ذهاب ضوئه أيضاً، كلاًّ أو بعضاً.

3 ـ زلزال الأرض.

4 ـ أخاويف سماويّة، وهي حوادث استثنائيّة تقع في الفضاء وتبعث على القلق والرعب عادةً، كظلمة شديدة، وريح سوداء أو حمراء أو صاعقة.

(188) ومتى حدث واحد من هذه الأربعة وجبت صلاة الآيات على كلّ مكلّف قادر على أداء الصلاة، ولا تجب على الحائض والنفساء.

(189) والأسباب الثلاثة الاُولى متى حدث واحد منها وجبت صلاة الآيات، سواء أحصل الخوف لغالب الناس من الكسوف أو الخسوف أو الزلزال أم لم يحصل. وتختصّ الصلاة الواجبة بأحد هذه الأسباب الثلاثة بمن حصلت له الآية، أي: بمن حجب الكسوف الشمس عنه، أو حجب الخسوف ضوء القمر عنه، أو زلزلت الأرض التي هو عليها، وأمّا إذا لم تحصل الآية له مباشرةً فلا تجب عليه الصلاة، فلا يجب على شخص صلاة الآيات إذا كسفت الشمس، أو خسف القمر بالنسبة إلى غيره من أبناء البلاد الاُخرى، أو زلزلت بهم الأرض.

(190) وأمّا السبب الرابع فهو مرتبط بأن تكون الحادثة مثيرةً للخوف لغالب الناس، فإذا لم تكن الحادثة السماويّة كذلك لم تجب صلاة الآيات. ولا نريد بالخوف هنا حصول الشكّ للإنسان في سلامة العالم أو سلامة البلد، بل نريد به حالة القلق والوحشة النفسيّة، سواء رافقها الشكّ في السلامة، أم لا.

(191) وإذا حصل السبب الرابع وحدثت الآية السماويّة المخوفة في بلد دون بلد وجبت الصلاة على أهل ذلك البلد الذي حدثت فيه الآية، ويلحق بهم البلد المجاور لهم، أو المناطق القريبة المحيطة إذا كان الخوف العامّ والقلق الغالب قد امتدّ إليها دون غيرها من المناطق والبلاد.