المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

488

حينئذ صحيحة(1).

(183) خامساً: إذا دخل وقت الفريضة على المكلّف وهو حاضر في بلدته ولكنّه لم يصلّ، بل سافر سفراً شرعياً وأراد أن يصلي تلك الفريضة في سفره، ولا يزال وقتها باقيا وجب عليه أن يصلّيها قصراً.

(184) سادساً: إذا دخل وقت الفريضة على المكلّف وهو مسافر، ولكنّه لم يُصلِّ، بل سافر راجعاً إلى بلدته ووصلها ولا يزال وقت تلك الفريضة باقياً كان عليه أن يصلّيها تامّة.

(185) سابعاً: إذا دخل المسافر في الصلاة يريد الصلاة التامّة جهلا أو غفلةً، وانتبه في أثناء الصلاة إلى أنّ عليه القصر بطلت صلاته إذا كان هذا الانتباه قد حصل بعد دخوله في ركوع الركعة الثالثة، وأمّا إذا تنبه قبل ذلك أتمّها ركعتين وصحّت صلاته، وإذا انتبه وهو واقف في الركعة الثالثة ألغى ذلك، ورجع جالساً وسلّم(2) وصحّت صلاته قصراً.

(186) ثامناً: يستحبّ للمسافر الذي يصلّي الظهر والعصر والعشاء قصراً أن يقول عقيب كلّ واحدة من هذه الصلوات الثلاث ثلاثين مرّةً: « سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر » (3)، وكأنّ ذلك لون من التعويض عن الركعتين الثالثة والرابعة.

 


(1) الأقوى عدم الاستثناء، ووجوب القضاء أو الإعادة.
(2) وسجد سجدتي السهو.
(3) ليكن قوله ذلك بعنوان الرجاء، أو بعنوان الذكر المطلق.