المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

487

الثالثة: أن يكون عالماً بأنّ الشريعة أوجبت القصر على المسافر، ولكنّه يتخيّل أنّها أرادت بالسفر معنىً لا يشمله، كما لو كان قد عزم على طيّ نصف المسافة المحدّدة ذهاباً ونصفها الآخر إياباً، واعتقد أنّ من سافر على هذا النحو لا يقصّر فتصحّ صلاته.

الرابعة: أن يكون المسافر قد غفل عن سفره، وخُيّلَ له ـ مثلا ـ أنّه في بلده، فصلّى صلاةً تامّةً، ثمّ تذكّر أنّه مسافر فعليه إعادة الصلاة، ولكن إذا استمرّت به الغفلة إلى أن خرج وقت الفريضة ثمّ انتبه فلا قضاء عليه(1).

الخامسة: أن يكون المسافر عالماً بأنّ الشريعة أوجبت القصر على المسافر، ولكنّه غفل عن هذا الحكم ساعة أراد أن يصلّي، فهذا لم يغفل عن كونه مسافراً وإنّما غفل عن الحكم، وحكمه هو الحكم في الحالة السابقة(2).

السادسة: أن يقصد المسافر بلداً معيّناً ـ مثلا ـ ويخيّل له أنّ المسافة إليه قريبة وأنّها تقلّ عن المسافة المحدّدة، فيتمّ صلاته، ثمّ يعرف بعد ذلك أنّها بقدر المسافة المحدّدة الشرعيّة، والحكم هنا هو الحكم في الحالتين السابقتين.

(182) رابعاً: إذا وجبت الصلاة التامّة على شخص فصلّى قصراً لم تقبل منه صلاته، ووجبت عليه الصلاة التامّة، سواء انتبه إلى حاله أثناء وقت الفريضة أو بعد انتهائه، وتستثنى من ذلك حالة واحدة، وهي: المسافر إذا أقام في بلد عشرة أيّام وصلّى قصراً، جهلا منه بأنّ المسافر المقيم يجب عليه الإتمام فإنّ صلاته


(1) و(2) راجع حديث العيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل صلّى وهو مسافر فأتمّ الصلاة. قال: إن كان في الوقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا»، وحديث أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل ينسى فيصلّي في السفر أربع ركعات. قال: إن ذكر في ذلك اليوم فليعد، وإن لم يذكر حتّى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه». الوسائل 8:506 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، الباب 17 من صلاة المسافر، الحديث 1 و2.