المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

486

النجف لا يعتبر مقيماً، إذ لم يقصد الإقامة في بلد واحد.

(178) الحالة الثالثة: نفس الحالة الثانية ولكن نفترض أنّ البلدين اللذّين اتّصلا أحدهما كبير والآخر صغير على نحو أدّى اتصاله بالبلد الكبير على مرّ الزمن إلى اندماجه وانصهاره عرفاً واجتماعياً في البلد الكبير، وفي مثل ذلك يعتبر الكل بلداً واحداً حيئنذ كما تقدّم في الحالة الاُولى.

أحكام الصلاة للمسافر:

ذكرنا فيما سبق: أنّ السفر الشرعي ـ وهو طيّ المسافة ضمن شروط محدّدة كما تقدّم ـ يؤدّي إلى قصر الصلاة، ويمكن تلخيص الأحكام المترتبة على السفر الشرعي فيما يتعلق بالصلاة كما يلي:

(179) أوّلا: أنّ الصلوات الرباعية تصبح ثنائية، وهي: الظهر والعصر والعشاء.

(180) ثانياً: أنّ نوافل الظهر والعصر تسقط عن المسافر نهائياً، وذهب جماعة من الفقهاء(1) إلى أنّ نافلة العشاء تسقط أيضاً، وأمّا نافلة المغرب والفجروصلاة الليل فهي ثابتة بدون شكّ.

(181) ثالثاً: أنّ المسافر إذا وجب عليه القصر في الصلاة ولكنّه صلّى صلاته تامّةً فلذلك حالات:

الاُولى: أن يكون مخالفاً للحكم الشرعي بالقصر بعمد والتفات، فتبطل صلاته وعليه إعادتها.

الثانية: أن يكون ذلك منه بسبب عدم علمه بأنّ الشريعة أوجبت القصر على المسافر، فتصحّ صلاته.

 


(1) منهم: ابن إدريس في السرائر 1: 194، والفاضل الهندي في كشف اللثام 3: 15.