المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

483

وصفر ـ إذا كان الأمر كذلك فعليه أن يصلّي صلاته تامّةً في سفره؛ لأنّ هذا السفر عمله (1).

4 ـ الموظّف أو صاحب الحانوت الذي يستفيد من العطلة الاُسبوعيّة فيعمل في سيّارته باُجرة، أو يُستأجر لزيارة الحسين(عليه السلام) ليلة الجمعة، وحكمه أن يقصّر إذا طوى المسافة المحدّدة؛ لأنّ السفر ليس هو عمله الرئيسي، وإنّما هو شيء ثانوي في عمله، ولهذا لو اقتصر إنسان على هذا المقدار من السفر لم يصدق عليه أنّ مهنته هذه، وإنّما يقال: إنّه يتعاطى أحياناً هذا العمل.

وأمّا إذا كانت له سفرة عمل واحدة في السنة ولكن كان عمله الذي يمارسه في تلك السفرة على درجة من الأهميّة عرفاً فيصدق أنّه مهنته وعمله، من قبيل المتعهّدين بقوافل الحجّاج، فإنّ المتعهّد يصدق عليه أنّ هذا هو عمله وإن كانت السفرة واحدة.

5 ـ ومَن كان يكثر منه السفر لا لعمل يمارسه، بل للتنزّه، أو لمراجعة طبيب أو لزيارة المشاهد المشرّفة، فيسافر في كلّ اُسبوع أو في كلّ يوم يقصّر في صلاته، وتجري عليه أحكام المسافر الاعتيادي؛ لأنّ سفره ليس سفر العمل.

6 ـ مَن كان يسافر متنزّهاً متجوّلا من مكان إلى مكان، ولكن يقضي أوقاته في الرسم أو الخطّ ويتكسّب بذلك يقصّر في صلاته؛ لأنّه وإن كان يزاول مهنة



(1) بل ليس الأمر في الفروض الاعتياديّة ـ والتي هي عبارة عن كون خطابه في عشرة أيّام أو أكثر في منطقة واحدة ـ كذلك، بل حاله حال المسافر الاعتيادي.