المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

480

يمارس عمله، فيعتبر ممّن عمله السفر (1)، فيبقى على التمام في صلاته من حين يخرج إلى حين يعود. هذا كلّه فيما إذا لم يتّخذ مقرّ العمل وطناً له. وأمّا إذا اتّخذه وطناً له بأن قرّر السكنى فيه سنين عديدةً كأربع سنين ـ مثلا ـ ولكنّه كان يتفقد بلدته الأصلية في كلّ جمعة فإنّ هذا عليه الإتمام في مقرّ العمل، وعليه التقصير في الطريق.

5 ـ مهندس يُنتدَب للعمل في مشروع يستمرّ سنةً فيكون مقرّ عمله حيث يُنشأ ذلك المشروع، وهو يبعد عن بلدته بقدر المسافة المحدّدة، فيفرض عليه العمل السفر إلى مقرّ العمل مُدَداً طويلةً أحياناً وقصيرةً اُخرى، فيتمّ في كلّ تلك الأسفار (2)، أي في مقرّ العمل وفي طريق الذهاب إليه وفي طريق العودة منه كأيّ مسافر اعتيادي.

6 ـ الجنديّ المكلّف أو المتطوّع والعسكريّ بأيّة رتبة من الرتب العسكرية إذا كان معسكره ومقرّ عمله يبعد عن بلدته، فيسافر إلى مقرّ العمل لممارسة عمله فعليه أن يتمّ في صلاته، سواء كان يبقى في مقرّ العمل اُسبوعاً أو اُسبوعين أو مدة لا يعرف مداها تحدد حسب الأوامر التي تصدر إليه(3) وكذلك عليه أن يتمّ صلاته إذا سافر من المعسكر بمهمة ترتبط بعمله سواء كان سفره بصورة منفردة أو ضمن فوج أو جماعة.

7 ـ طالب حِلّي يتخرّج من الإعدادية في بلده، فيلتحق بدورة دراسية تمتدّ ستّة أشهر في بغداد مثلا، فيسافر إلى بغداد لأجل ذلك، ويمكث في بغداد طيلة هذه المدة: إمّا بصورة مستمرّة وإمّا بصورة متقطعة، على نحو يعود إلى أهله وبلدته في كلّ يوم مساءً، أو في كلّ اُسبوع مرّةً، أو في مُدَد غير محدّدة، وفي جميع هذه الحالات يصلّي صلاته تامّةً في بغداد، وكذلك في الطريق إليها ذهاباً أو


(1) قد عرفت الإشكال في ذلك.
(2) قد عرفت التفصيل في ذلك.
(3) قد عرفت التفصيل في ذلك.