المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

475

في أرض محرّمة عليه فحكمه أن يقصّر؛ لأنّه وإن كان آثماً ولكنّ سفره ليس سفراًلمعصية، وتغرّبه وابتعاده عن بلده لم يكن محرّماً، ولا من أجل الحرام، وإنّما استخدمت فيه واسطة محرّمة، أو طريق محرّم.

أمّا إذا اغتصب الشخص سيارةً وفرّ بها هرباً من صاحبها فرار السارق فحكمه التمام؛ لأنّ الباعث على سفره هو إنجاح سرقته وتمكين نفسه من أموال الآخرين.

(167) قد لا يكون السفر في بدايته معصية، ولكنّه يتحوّل إليها في أثناء الطريق، كمن سافر صدفةً للاتّجار في الحبوب، ثمّ رأى الاتّجار بالمسكِرات أنجح في دنياه، فاشترى عاجلها بآجلها، وهذا التحوّل إلى المعصية: تارةً يقع في أثناء المسافة المحدّدة وقبل إكمال طيّها، واُخرى يقع بعد إكمال طيّها، فهذه حالتان:

أمّا في الحالة الاُولى: فهذا التحوّل يهدم السفر الشرعي، وحكمه حينئذ أن يتمّ في صلاته، وإذا كان قد قصّر من صلاته قبل ذلك وجب عليه أن يعيد الصلاة تامّةً في وقتها، وإن كان الوقت قد فات أتى بها تامّةً في خارج الوقت.

وأمّا في الحالة الثانية: فما صلاّه قصراً صحيح؛ لأنّ السفر الشرعي قد حصل منه، ولا حاجة إلى إعادته، وما لم يبدأ بسفر المعصية فعلا يبقى على القصر، فإن بدأ بسفر المعصية فعلا فعليه احتياطاً وجوباً أن يجمع بين القصر والتمام، فيصلّي كـلاًّ من الظهر والعصر والعشاء مرّةً قصراً واُخرى تماماً.

(168) وقد يكون السفر على عكس ما تقدم، فيبدأ سفر معصية، وفي أثناء الطريق يتوب المسافر ويؤوب إلى ربّه ويغيّر من هدفه، كما إذا كان غرضه من السفر أوّلا شراء المسكِرات، ثمّ تاب في الطريق وسافر لشراء الحبوب، فإن كان الباقي بمقدار المسافة المحدّدة ولو بإضافة طريق الرجوع إلى الوطن قصّر عند