المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

474

هذه هي الأنواع الثلاثة لسفر المعصية.

(163) والمسافر سفر المعصية لا يسوغ له القصر، بل يتمّ في صلاته، ولا يكون جديراً بهذا التسهيل والتخفيف.

(164) وفي النوع الأوّل من سفر المعصية والنوع الثاني منه إذا حصل للمسافر مقصوده غير المشروع وأراد أن يعود: فإن كان الرجوع بقدر المسافة المحدّدة قصّر في رجوعه، سواء تاب وأناب، أم بقي مصرّاً على جرمه. وإن لم يكن بقدرها فلا.

وأمّا في النوع الثالث: فإن كان الرجوع من السفر محرّماً أيضاً فلا يسوغ له القصر في الرجوع، كما إذا كان قد أقسم على أن لايسافر في يوم ماطر لا من بلده ولا من غيره، وأراد أن يرجع والمطر مستمرّ. وأمّا إذا كانت الحرمة مختصّةً بالذهاب فقط كما في هذا المثال إذا افترضنا إرادته للرجوع بعد انقطاع المطر فحكمه حكم النوع الأوّل والثاني.

(165) ويلحق بسفر المعصية: مَن سافر بقصد الصيد من أجل اللهو(1)، فإنّه يتمّ ولا يقصّر في الذهاب، ويقصّر في الإياب إذا كان طريق الرجوع وحده يشتمل على المسافة المحدّدة.

وخلافاً لذلك مَن يسافر للصيد من أجل قوت أهله وعياله أو للتجارة، فإنّ حاله في الذهاب والإياب حال أيّ مسافر اعتيادي.

(166) ومن سافر لغاية جائزة سائغة ولكنّه ركب في سيّارة مغتصبة، أو مرّ



(1) لا يبعد كون سفر الصيد اللهوي سفر معصية لا ملحقاً به، كما دلّت على ذلك موثّقة عبيدبن زرارة: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصّر أو يتمّ؟ قال: يتمّ؛ لأنّه ليس بمسير حقّ». الوسائل، ج 8 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام)، ب 9 من صلاة المسافر، ح 4، ص 480.