المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

471

انبساط الأرض، وعدم وجود حائل، ويسمّى ذلك بحدّ الترخّص، أي الحدّ الذي يُرَخّصُ فيه المسافر في القصر.

(154) وإذا ذهب من بلدته ووطنه مسافراً وشكّ هل بلغ حدّ الترخّص كي يسوغ له التقصير؟ فعليه أن يبقى على التمام حتّى يعلم بوصوله إلى الحدّ المذكور، فإذا أراد أن يصلّي خارج بلده وهو شاكّ على هذا النحو فعليه أن يصلّيها تامّة.

(155) وإذا خرج من بلده ووطنه مسافراً وخُيِّل له بعد بضع خطوات أنّه قد وصل إلى حدّ الترخّص فتوقّف وصلّى قصراً، ثمّ تبيّن العكس فماذا يصنع؟

الجواب: تبطل صلاته، فإن انكشف له الواقع وهو ما زال دون محلّ الترخّص وأحبّ إعادتها في هذا المكان بالذات أعادها تماماً، وإن شاء أخّرها حتّى يجاوز حدّ الترخّص، ويأتي بها قصراً ما دام في الوقت سعة.

العدول عن السفر:

(156) وإذا سافر الإنسان من بلده أو محلّ إقامته أو موضع مكثه المتردّد شهراً وطوى قسطاً من المسافة المحدّدة وقصّر في صلاته ثمّ انصرف عن إكمال سفرته وقفل راجعاً، فماذا يصنع بالصلاة التي صلاّها قصراً؟

والجواب: إذا كان الذهاب إلى النقطة التي عدل فيها عن سفره مع الإياب يحقّق المسافة المحدّدة فصلاته صحيحة، ويستمرّ القصر إلى أن يرجع إلى بلده. وأمّا إذا لم يكن الذهاب والإياب بقدر المسافة ـ كما إذا كان عدوله قبل بلوغ نصف المسافة المحدّدة ـ فعليه أن يأتي بها ثانيةً تامّةً في وقتها إن أمكن، وإلّا ففي خارجه.

(157) وإذا طوى نصف المسافة المحدّدة فصلّى قصراً ثمّ بدا له أن يقيم في