المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

460

لقصد شخص آخر، كالزوجة مع زوجها. وأيضاً لا فرق بين أن يكون التابع مختاراً ـ كالرفيق الذي أوكل أمر السفر إلى رفيقه ـ وبين أن يكون غير مختار، كالجنديّ والأسير.

(121) وإذا جهل التابع قصد المتبوع يبقى على التمام وإن طال الأمد، إلّا أن يعلم في الأثناء بطريق أو بآخر فيعمل بموجب علمه (1)، وفي سائر الأحوال لا يجب على التابع أن يبحث ويفحص عن قصد المتبوع ويتعرّف عليه بالسؤال منه أو من غيره (2).

(122) وقد تسأل: إذا كان من قصد التابع مفارقة المتبوع في أوّل فرصة ممكنة فهل يقصّر، أو يتمّ؟

والجواب: التبعية من حيث هي لا وزن ولا أثر لها إطلاقاً، والمعوَّل على قصد السفر وقطع المسافة بأيّ نحو كان، وليس من شكٍّ في أنّ العزم على مفارقة المتبوع متى سنحت الفرصة يتنافى مع قصد السفر، وعليه يجب التمام، اللهمّ إلّا أن تكون اُمنية التابع صعبةَ المنال، وعندئذ يكون قصد المسافة مفروضاً بحكم الواقع، ويجب القصر حتماً.

(123) وإذا قصد بلداً معيّناً بينه وبين مقرّه ووطنه المسافة، وفي الطريق عدل عنه إلى بلد آخر يماثله في البعد والمسافة، إذا كان ذلك فلا يضرّ هذا العدول من بلد إلى بلد بأصل القصد، وعليه يبقى على القصر، ومثله تماماً إذا قصد بلداً من


(1) وعندئذ يعيد ما صلاّه تماماً بالقصر إن كان في داخل الوقت، ولا يقضي إن كان في خارج الوقت.
(2) مضى استثناء ما إذا كان فحصه خالياً عن المؤونة، وكان عدم فحصه معدّاً عرفاً من قبيل إغماض العين.