المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

431

يؤذّن ويقيم لكلّ فريضة منها، سواء أدّاها في الوقت أم في خارجه (قضاءً)، سليماً أم مريضاً، رجلا أم امرأة، حاضراً أو مسافراً.

ويتأكّد الاستحباب أكثر فأكثر بالنسبة إلى الرجال خاصّة، وبالإضافة إلى الإقامة، فإنّ التأكيد عليها شرعاً أكثر من التأكيد على الأذان.

(70) ولا أذان ولا إقامة للنوافل، ولا لغير الصلوات اليومية، كصلاة الآيات، وصلاة العيدين، وغيرها.

متى لا يتأكّد الأذان أو لا يراد؟

ويقلّ استحباب الأذان وتضعف أهمّيته في عدّة حالات:

(71) الاُولى: إذا سمع الإنسان أذان آخر أمكنه الاكتفاء به (1)، وإن أذّن فلا ضير عليه.

(72) الثانية: إذا كان على الإنسان صلوات عديدة فاتته وأراد أن يقضيها ويؤدّيها بصورة متتابعة في وقت واحد كان له أن يكتفي بأذان واحد لها جميعاً، ويقيم لكلّ صلاة إقامةً خاصّة، ولا ضير عليه لو كرّر الأذان لكلّ صلاة (2).

(73) الثالثة: إذا جمع الإنسان بين صلاتين ولا يزال وقتهما معاً موجوداً ـ كالذي يجمع بين الظهر والعصر بعد الزوال، أو بين المغرب والعشاء بعد الغروب ـ كان له أن يكتفي بأذان واحد للصلاتين معاً، ولو أذّن للثانية أيضاً


(1) وكذلك الحال في الإقامة.
(2) لا يبعد كون سقوط الأذان في الصلوات التالية بعد أن أذّن للاُولى عزيمة، فالأحوط أن لا يكرّر الأذان إلّا رجاءً لا بقصد الاستحباب.