المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

430

الأذان والإقامة، فيقدّم التكبير على الشهادة بالتوحيد، وتقدّم هذه على الشهادة بالرسالة،ويقدّم كلّ ذلك على « حيّ على الصلاة »... إلى آخره، ومن عكس ولو نسياناً أعاد، فلو كان قد بدأ بالشهادة ثمّ كبّر ـ مثلا ـ أعاد الشهادة، وهكذا.

(65) رابعاً: التتابع بين الأذان والإقامة، وبينهما وبين الصلاة، وبين أجزاء كلٍّ منهما بعضها مع البعض الآخر، فلا يفصل بين أجزاء الأذان ولا بين أجزاء الإقامة.

(66) خامساً: دخول وقت الصلاة، ولا يسوغ قبله إلّا أذان الفجر، فإنّه يسوغ أن يقدّم عليه(1) إذا لم يكن فيه تغرير للآخرين، على أن يعاد حين الفجر (2).

(67) سادساً: أن يكون الأذان والإقامة بالعربية الفصحى.

(68) سابعاً: يشترط أن يكون الإنسان حال الإقامة على طهارة، ويقيم وهو واقف. وأمّا في الأذان فيستحبّ هذا وذاك، ويكره الكلام الاعتياديّ الذي لايتعلّق بالصلاة في أثناء الأذان أو في أثناء الإقامة، وتتضاعف الكراهة حين يقول المقيم: « قد قامت الصلاة ».

الصلاة التي يؤذّن لها ويقام:

(69) يستحبّ بكلّ توكيد لمن يؤدّي الصلوات الخمس اليومية الواجبة أن


(1) هذا ليس أذان إعلام دخول الوقت، والأحوط أن لا يعدَّ أذان الصلاة، فهو أذان تنبيه النائمين لكي يتهيّؤوا للصلاة.
(2) الإعادة تكون بسبب ما قلناه من أنّ الأذان قبل الفجر ليس هو أذان الصلاة، أو أنّ الأحوط أن لا يعدّ كذلك، أمّا لو ثبت كونه أذان الصلاة لم يبقَ مورد لإعادته.