المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

414

ويشترط تأخيرها عن الفريضة، والأفضل في أدائها أن تؤدّى في الوقت المفضّل لفريضة المغرب (1).

فريضة صلاة العشاء ونافلتها:

(37) فريضة صلاة العشاء، وهي آخر الصلوات اليومية الواجبة، تتكوّن من أربع ركعات، وقد تقدّمت صورة الصلاة التي تتكوّن من أربع ركعات، وتؤدّى ركعتين في حالة السفر ضمن شروط يأتي توضيحها.

(38) وصورتها كصورة الظهر تماماً، إلّا أنّ المصلّي هنا ينوي أنّه يصلّي صلاة العشاء قربةً إلى الله تعالى، ويجهر في قراءته للفاتحة والسورة التي بعدها في الركعتين الاُولى والثانية، أي يرفع صوته بها، على ما يأتي في الفقرة (97) من الفصل اللاحق.

(39) ووقت صلاة العشاء يبدأ من غروب الشمس ـ بالمعنى المتقدّم في صلاة المغرب ـ إلى نصف الليل، كفريضة المغرب تماماً، إلّا انّه لا يسوغ الإتيان بها قبل فريضة المغرب، فكلّ من أتى بها قبل صلاة المغرب عامداً عالماً بأنّ هذا لا يجوز بطلت صلاته، ووجب عليه أن يصلّي المغرب ثمّ العشاء.

وإذا صلّى العشاء قبل صلاة المغرب متوهّماً أنّه قد أتى بصلاة المغرب، أو معتقداً أنّ ذلك جائز، وبعد أن أكمل صلاته انتبه إلى أنّه لم يصلّ المغرب، أو علم بأنّ صلاة العشاء لا يسوغ أن تُقدّم على صلاة المغرب، إذا وقع شيء من هذا فلا يجب عليه أن يعيد صلاة العشاء، سواء كان قد صلاّها في بداية المغرب أو في


(1) الظاهر أنّ مقصوده(رحمه الله) بالأفضل هنا هو الأوفق بالاحتياط؛ لاحتمال كون وقتها إلى زمان سقوط الشفق، بل هذا هو المنسوب إلى المشهور.