المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

412

فصل الشروط والأجزاء العامّة.

(32) ويبدأ وقت فريضة المغرب بمغرب الشمس، ولا يحصل ذلك بمجرّد اختفائها عن العين عند النظر إلى السماء، بل بذهاب البقية الباقية من ضوء الشمس في الاُفق بعد غيابها (1)، وهي الحمرة التي نراها في جهة المشرق عند اختفاء قرص الشمس عن الأنظار، ويعبّر عنها الفقهاء بالحمرة المشرقية، فإذا تلاشت هذه الحمرة عن جانب المشرق حلّ وقت صلاة المغرب، ويحصل هذا عادةً بعد غروب قرص الشمس عن الاُفق باثنتي عشرة دقيقة أو بحوالي ذلك، وعلى هذا نميِّز بين غروب الشمس ومغرب الشمس، فمتى قلنا الكلمة الاُولى قصدنا سقوط قرص الشمس واستتارها، ومتى قلنا الكلمة الثانية قصدنا ذهاب الحمرة بالمعنى الذي أوضحناه.

(33) ويستمرّ وقت صلاة المغرب إلى نصف الليل، والليل: هو الفترة الواقعة بين غروب قرص الشمس وطلوع الفجر، فإذا انتهى النصف الأول من هذه الفترة فقد انتهى وقت صلاة المغرب، ويكون انتهاء نصف الليل هذا عادةً حوالي الساعة الحادية عشرة وربع مساءً (2).

ويستثنى من ذلك: من كان معذوراً في تأجيل الصلاة، كالمرأة الحائض، والناسي لصلاته، أو النائم طيلة الوقت، فإنّ الوقت يمتدّ بالنسبة إلى هذا المعذور بعد نصف الليل، ولا ينتهي إلّا بطلوع الفجر (3).

 


(1) على الأحوط.
(2) يقصد بذلك المناطق التي يكون زوال الشمس فيها حوالي الساعة الثانية عشرة نهاراً.
(3) هذا في مثل الناسي والنائم صحيح، وأمّا في الحائض فهذا الحكم فيها احتياطي احتياطاً