المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

410

عليه أن يصلّي الظهر ويعيد صلاة العصر بعد صلاة الظهر.

(26) وإذا حلّ الظهر وخُيّل للمكلف أنّه قد أتى بفريضة الظهر فبادر إلى فريضة العصر، وانتبه في أثناء الصلاة إلى أنّه لم يكن قد صلّى الظهر وجب عليه أن يعتبر صلاته التي بدأها بنيّة العصر ظهراً، فيكملها بنية الظهر، ويأتي بعد ذلك بصلاة العصر.

(27) وإذا استمرّت غفلته إلى أن فرغ من الصلاة ثمّ التفت إلى أنّه لم يكن قد صلّى الظهر قبلا صحّت صلاة العصر منه؛ وكان معذوراً في تقديمها، سواء كان قد صلاّها في بداية الظهر أو في وسط الوقت، ووجب عليه أن يصلّي الظهر فقط (1). ومثل هذا تماماً مَن كان يعلم بأنّه لم يصلّ الظهر ولكنّه كان يعتقد بأنّ تقديم صلاة العصر على صلاة الظهر جائز، فقدّمها ثمّ علم بأنّ هذا لا يسوغ بعد الانتهاء من الصلاة فلا يعيد تلك الصلاة (2).

(28) ويستمرّ وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس، أي سقوط قرص الشمس، فإذا لم تبقَ إلى الغروب إلّا فترة تسع صلاةً واحدةً وكان على المكلّفصلاتا الظهر والعصر معاً وجب عليه أن يقدّم العصر، خلافاً لما كان هو الواجب في البداية من تأخير العصر عن الظهر.

(29) ولكنّ الوقت المفضّل لفريضة العصر يبدأ مع بداية وقت الظهر، ويستمرّ إلى أن يبلغ امتداد الظلّ الحاصل في جانب المشرق من الجدار الواقع بين الشمال والجنوب ضعف ارتفاع الجدار (3)، فلو كان ارتفاع الجدار متراً ـ مثلا ـ


(1) الأحوط وجوباً أن ينوي ما سبق ظهراً ثمّ يصلّي الثانية بقصد ما في الذمّة.
(2) الأحوط وجوباً أن ينوي ما سبق ظهراً ثمّ يصلّي الثانية بقصد ما في الذمّة.
(3) بل أربعة أسباع ارتفاع الجدار.