المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

409

قبل الوقت. ولكن يستثنى من ذلك حالتان:

الحالة الاُولى: نافلة الظهر في يوم الجمعة فإنّه يجوز تقديمها على الزوال.

الحالة الثانية: إذا علم المكلّف بأنّه سوف يشتغل عند الزوال عنها بشغل من أشغاله، فيقدّمها توفيقاً بينها وبين شغله الخاصّ (1).

بديل صلاة الظهر:

(23) عرفنا أنّ صلاة الظهر فريضة واجبة، ولكن هناك بديل عنها في ظهر يوم الجمعة خاصّةً ضمن شروط معيّنة، وهذا البديل صلاة الجمعة، وسيأتي الحديث عنها بصورة مستقلّة.

فريضة صلاة العصر ونافلتها:

(24) فريضة صلاة العصر، وهي الصلاة اليومية الثالثة، وتشابه صورتها وعدد ركعاتها وإخفات قراءتها صلاة الظهر تماماً، غير أنّ المصلّي ينوي فيها أنّه يصلّي صلاة العصر قربةً إلى الله تعالى. وتختلف عن صلاة الظهر في أنّها لا بديل عنها في حال من الأحوال، بينما تحلّ صلاة الجمعة محلّ صلاة الظهر في بعض الأحيان، كما أشرنا سابقاً، ويأتي تفصيله.

(25) ويبدأ وقت فريضة العصر من الزوال (الظهر)، غير أنّه يجب أن يؤتى بها بعد الإتيان بفريضة الظهر، فإذا حلّ الظهر لم يسغْ للمكلف أن يتعمد الإتيان بها قبل فريضة الظهر وهو عالم بأنّ هذا لا يسوغ له، ولو صنع المكلّف ذلك وجب


(1) لو لم نقبل بجواز التقديم على الإطلاق فالمتيقَّن من التقديم بسبب الشغل هو مقدار ستّ ركعات، لا جميع الثمان ركعات.