المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

408

جانب المشرق على عكس ما كان تماماً في بداية النهار، ويتزايد في جانب المشرق باستمرار إلى غروب الشمس.

والوقت المفضّل لصلاة الظهر يبدأ من حين الزوال إلى أن يبلغ امتداد ظلّ الجدار في جانب المشرق بقدر ارتفاع ذلك الجدار (1)، فإذا كان ارتفاع الجدار الواقع بين الشمال والجنوب سبعة أمتار كان انتهاء الوقت المفضّل لصلاة الظهر ببلوغ الظلّ في جانب المشرق سبعة أمتار،على نحو لو قسنا المسافة من قاعدة هذا الجدار إلى نهاية رأس الظلّ بخطٍّ مستقيم غير مائل ـ أي بخطٍّ عموديٍّ ـ لكان مساوياً لارتفاع صاحب الظلّ، أي سبعة أمتار.

(20) وكما توجد فريضة صلاة الظهر كذلك توجد نافلة الظهر، وهي مكوّنة من أربع صلوات، وكلّ واحدة من هذه الصلوات تتكوّن من ركعتين، فيكون المجموع ثمان ركعات، يقصد بها المصلي نافلة الظهر قربةً إلى الله تعالى.

(21) ووقت نافلة الظهر هو وقت فريضة الظهر تماماً. ويؤتى بالنافلة قبل الفريضة، ولكن إذا لم يكن قد صلّى أوّل الوقت وخشي أنّه إذا بدأ بالنافلة يفوته الوقت المفضّل لفريضة الظهر فالأفضل أن يبدأ بالفريضة، ثمّ يأتي بالنافلة قبل انتهاء وقت الفريضة، والأفضل تقديم الفريضة وتأخير النافلة عنها أيضاً إذا بلغ الظلّ في جانب المشرق اثنين من سبعة من ارتفاع الجدار (2)، بل الأفضل ذلك إذا بلغ الظلّ واحداً من سبعة؛ حفاظاً على السرعة في الإتيان بصلاة الفريضة.

(22) وعلى هذا الأساس لا يجوز تقديم نافلة الظهر على الظهر (3)؛ لأنّه


(1) بل بقدر ارتفاع سبعي الجدار، فلو كان الجدار سبعة أمتار كان انتهاء وقت الفضيلة ارتفاع الظلّ مترين.
(2) مضى أنّ هذا هو عين نهاية وقت الفضيلة.
(3) الظاهر جوازه.