المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

404

أبيض يحوطه الظلام من الجانبين، ثمّ يأخذ هذا البياض بالانتشار في الفضاء اُفقياً ويشكّل مايشبه الخيط الممتدّ مع الاُفق، ويستمرّ في الانتشار طولا وعرضاً.

والفجر هو هذا البياض عندما يمتدّ اُفقياً ويصبح متميّزاً عن ظلمة الليل. وأمّا الفترة التي تسبق ذلك ويكون البياض فيها ممتدّاً عمودياً ومحاطاً بالظلام من جانبيه فتسمّى بالفجر الكاذب، ولا تسوغ صلاة الفجر فيه.

(7) وينتهي وقتها بطلوع الشمس، غير أنّ الوقت المفضّل لها شرعاً ينتهي قبل ذلك، فإنّ الشمس قبل أن تطلع تظهر حمرةٌ في الاُفق في ناحية المشرق تمهيداً لطلوع الشمس، وبظهور هذه الحمرة ينتهي الوقت المفضّل لصلاة الفجر، فلو أخّر المكلّف الصلاة إلى حين ظهور الحمرة وصلاّها قبل طلوع الشمس فقد فاته ما هو الأفضل، ولكن أدّى الواجب ولا إثم عليه.

(8) وكما توجد فريضة صلاة الفجر كذلك توجد نافلة الفجر، وهي صلاة تتكوّن من ركعتين كفريضة الفجر تماماً، ولكن ينوي المصلّي بها نافلة الفجر قربةً إلى الله تعالى.

(9) ووقت نافلة الفجر يبدأ من السدس الأخير من الليل (1)، بمعنى أنّ الفترة الواقعة بين غروب الشمس وطلوع الفجر إذا قسّمت إلى ستّة أقسام فبداية السدس الأخير منها هي بداية وقت هذه النافلة، ويستمرّ وقتها إلى طلوع الشمس. والأفضل الأحوط استحباباً أن لا تؤخّر إلى حين ظهور الحمرة المشرقية الذي ينتهي به الوقت المفضّل لفريضة الفجر.

(10) وعلى هذا لأساس لا يجوز تقديم نافلة الفجر على السدس الأخير



(1) المتيقَّن من بدء وقتها ما يصدق عليه عرفاً عنوان ما قبل الفجر، وهو قريب الانطباق على السدس الأخير، ولا يبعد بدء وقتها ببدء وقت صلاة الليل، كما ذكره الماتن(رحمه الله)في تعليقه على منهاج الصالحين.