المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

403

فريضة صلاة الفجر ونافلتها:

(5) فريضة صلاة الفجر، وهي اُولى الصلوات اليومية، ولها شأن كبير، وقد عبّر عنها القرآن الكريم بقرآن الفجر في قوله تعالى: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً﴾(1)، وتسمّى بصلاة الفجر، كما تسمّى بصلاة الصبح؛ لأنّ الصباح يبدأ بابتداء الفجر، وصلاة الفجر ركعتان، وقد عرفنا سابقاً كيف تؤدّى الصلاة إذا كانت مكوّنة من ركعتين، ويجهر المكلّف الرجل في صلاة الفجر بقراءة الفاتحة والسورة التي عقيبها.

ونقصد بالجهر بالقراءة: أن يرفع صوته بها، على ما يأتي في الفقرة (97) من فصل الشروط والأجزاء العامّة.

(6) ولصلاة الفجر وقت محدّد، وهو الوقت الذي يبدأ من طلوع الفجر إلى شروق الشمس، ويبلغ هذا الوقت عادةً حوالي ساعة ونصف.

والفجر: هو ضوء الصباح الذي يسبق طلوع الشمس، وهذا الضوء يبدأ في الاُفق بياضاً، ويتّخذ هذا البياض في البداية شكلَ مستطيل ممتدّ إلى أعلى كعمود


(1) الإسراء: 78.