المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

392

وإن كانت الصلاة مكوّنةً من ركعتين ـ كصلاة الصبح مثلا ـ قام بدلا عن أن يقول هذا الكلام وكرّر نفس مافعله في الركعة الاُولى، باستثناء تكبيرة الإحرام، حتّى إذا أكمل الركعة الثانية ورفع رأسه من سجدتها الثانية جلس منتصباً، وقال ذلك الكلام الذي يشتمل على التشهّد والتسليم، وأكمل صلاته.

وإذا كانت الصلاة مكوّنةً من ثلاث ركعات ـ وهي صلاة المغرب ـ اقتصر في الركعة الثانية على التشهّد، ثمّ قام منتصباً، وقال ثلاث مرّات: « سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر »، ويسمّى ذلك بالتسبيحات، وبعد ذلك يركع ويكمل ركعته الثالثة التي لاتختلف عن الثانية إلّا فيما يقرأه المصلّي وهو قائم، فإذا انتهى من السجود الثاني في الركعة الثالثة جلس منتصباً وتشهّد وسلّم.

وإذا كانت الصلاة مكوّنةً من أربع ركعات ـ كصلاة الظهر ـ لم يتشهّد ولم يسلّم عقيب الثالثة، بل عليه أن يقوم ويأتي بركعة رابعة مشابهة للركعة الثالثة تماماً، ثمّ يتشهّد ويسلّم، ويكمل بذلك صلاته. وهذه هي الصورة الكاملة للصلوات الآحادية الركعات والثنائية والثلاثية والرباعية.

ومن المستحبّ في كلّ ركعة ثانية بعد الفراغ من قراءة الفاتحة والسورة وقبل الركوع أن يقنت المصلّي، وذلك بأن يذكر الله تعالى بدعاء أو حمد وثناء ونحو ذلك، سواء كانت الصلاة ثنائيةً أو ثلاثيةً أو رباعية.

وهناك صور اُخرى يصحّ أن تؤدّى في حالات استثنائية، كحالات التعذّر والمرض، يأتي استعراضها فيما بعد.

وعلى هذا الأساس نعرف أنّ الركوع والسجدتين والذكر المقرّر في الركوع والسجود أجزاء ثابتة في كلّ ركعة، وأنّ تكبيرة الإحرام جزء للركعة الاُولى دائماً، وأنّ التشهّد والتسليم جزءان في الركعة الأخيرة دائماً، وأنّ القراءة جزء في كلٍّ من الركعة الاُولى والثانية، وأنّ التسبيحات جزء في ما بعد الثانية من الركعات، وأنّ الركعة الثانية إذا لم تختم بها الصلاة فهي تشتمل على التشهّد فقط