المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

383

التطهير بالمشي على الأرض أو المسح بها.

(37) إذا شككنا أنّ هذا الجزء من الأرض هل هو طاهر كي يصحّ التطهير به، أو هو نجس كي لايصحّ ولا يصلح لذلك فماذا نصنع؟

الجواب: إنْ علمنا بأنّه كان من قبل نجساً فهو عملياً بحكم النجس، وإلّا فهو طاهر.

(38) وإذا شككنا أنّ هذه النجاسة هل أصابت القدم من خلال المشي والوقوف على الأرض، أو بطريق آخر؟ فلا يسوغ الاكتفاء في التطهير بالأرض، بل يجب غسلها بالماء حينئذ.

 

كيف يثبت التطهير؟

 

(39) إذا كان المكلّف على يقين من أنّ هذا الشيء الطاهر قد تنجّس ثمّ شكّ هل طهر، أم لا؟ بنى على أنّه نجس حتّى يعلم بتطهيره، أو يحصل لديه دليل شرعي على ذلك.

(40) والدليل الشرعي يحصل إذا توفّر أحد الاُمور التالية:

1 ـ شهادة بيّنة بأنّ هذا الشيء قد طهر.

2 ـ شهادة الثقة ولو كان واحداً (1).

3 ـ شهادة الشخص الذي كان ذلك الشيء في حيازته وتحت تصرّفه.

ومثال ذلك: أن تشهد الخادمة الممارسة للمطبخ بأنّها طهَّرت هذا الإناء، أو تشهد المربية المتولّية لأمر الطفل بأنّها قد طهّرته.

 


(1) في كفاية ذلك إشكال.