المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

382

يطهِّره، وكذلك يطهِّر ما تنجّس به ممّا هو تابع لبدنه عرفاً، كماء ريقه، فإذا أسلم الكافر طهر، وطهر ماء ريقه ونخامته ونحو ذلك.

(36) والمطهِّر الخامس: الأرض، بمعناها العامّ الشامل للتراب والصخر والرمل والآجرّ والجصّ والنورة، ويدخل ضمنها الشوارع المبلّطة بالحصى والزفت(1) فإنّها تطهِّر المتنجّس ضمن الشروط التالية:

أوّلا: أن يكون المتنجّس باطن القدم، أو ما يلبسه الإنسان في قدمه من حذاء أو نعل أو جورب، ونحو ذلك من أيّ نوع كانت مادّته.

ثانياً: أن تكون هذه الأشياء قد تنجّست بالمشي على الأرض، أو بالوقوف عليها، فإذا كانت تنجّست بطريقة اُخرى فلا تطهر بالأرض.

ثالثاً: أن تكون الأرض طاهرةً وجافّة.

فإذا توفّرت هذه الشروط طهر المحلّ إذا مسح بالأرض، أو مشى عليها إلى أن زالت النجاسة عنه، ولا يطهر بمسح النجاسة بتراب أو حجر منفصل عن الأرض. أجَل، تسوغ إزالة النجاسة عن المحلّ أوّلا بأيّة وسيلة تكون، ثمّ يحصل


(1) في الزفت إشكال لا يترك معه الاحتياط.
وقد جعل المشهور من المطهِّرات الشمس على خلاف في تفاصيل المسألة، ولكنّ أصل مطهّريتها لا يخلو من إشكال، ولا بأس عندنا بالإفتاء بمطهّرية الشمس للثوابت، والأحوط وجوباً استثناء ما تواترت عليه النجاسة، كالأرض التي اتخذت مبالا.
وممّا يذكر من مطهّرات المتنجّس: التبعيّة، وهذا صحيح في أواني الخمر فإنّها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلاّ.
ومنها: زوال العين، وهو مطهّر لجسم الحيوان.
ومنها: الأحجار والخرق ونحوها ممّا يطهّر بالاستنجاء به مخرج الغائط، كما مضى من الماتن(رحمه الله)في بحث قضاء الحاجة.