يطهِّره، وكذلك يطهِّر ما تنجّس به ممّا هو تابع لبدنه عرفاً، كماء ريقه، فإذا أسلم الكافر طهر، وطهر ماء ريقه ونخامته ونحو ذلك.
(36) والمطهِّر الخامس: الأرض، بمعناها العامّ الشامل للتراب والصخر والرمل والآجرّ والجصّ والنورة، ويدخل ضمنها الشوارع المبلّطة بالحصى والزفت(1) فإنّها تطهِّر المتنجّس ضمن الشروط التالية:
أوّلا: أن يكون المتنجّس باطن القدم، أو ما يلبسه الإنسان في قدمه من حذاء أو نعل أو جورب، ونحو ذلك من أيّ نوع كانت مادّته.
ثانياً: أن تكون هذه الأشياء قد تنجّست بالمشي على الأرض، أو بالوقوف عليها، فإذا كانت تنجّست بطريقة اُخرى فلا تطهر بالأرض.
ثالثاً: أن تكون الأرض طاهرةً وجافّة.
فإذا توفّرت هذه الشروط طهر المحلّ إذا مسح بالأرض، أو مشى عليها إلى أن زالت النجاسة عنه، ولا يطهر بمسح النجاسة بتراب أو حجر منفصل عن الأرض. أجَل، تسوغ إزالة النجاسة عن المحلّ أوّلا بأيّة وسيلة تكون، ثمّ يحصل