المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

379

شرب منه، أو لطع فيطهر إذا غسل بالتراب الطاهر الممزوج بشيء من الماء، ثمّ غُسِلَ بالماء القليل مرّتين.

(25) ـ هـ ـ الثوب أو البدن إذا تنجّس شيء منهما بالبول فإنّ الغسلة الواحدة بالماء القليل لا تكفي، بل يحتاج تطهيره بالماء القليل إلى غسله مرّتين.

(26) ـ و ـ الأشياء التي يمكن للنجاسة المائعة أن تنفذ فيها ـ كالملابس والفراش والوسائد والستائر ونحو ذلك ـ إذا تنجّست بنجاسة مائعة كالبول أو الماء المتنجّس وجب عند تطهيرها بالماء القليل فَرْكُها (1).

(27) ويستثنى من هذه الفقرة والفقرة السابقة عليها: الأشياء التي تتنجّس ببول الطفل الرضيع، فإنّها تطهر إذا غسلت بالماء القليل مرّةً واحدةً وبدون حاجة إلى فرك (2)، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الرضيع ذكراً أم اُنثى، ولا بين أن تكون الرضاعة في الحولين أم بعدهما (3)، شريطة أن يتغذّى باللبن عموماً، وهو الحليب الطبيعي، أو ما هو البديل المتعارف اليوم استعماله بدلا عن لبن الاُمّ.

(28) ـ ز ـ أوعية الطعام والشراب إذا تنجّست بصورة عامّة وغسلت بالماء القليل فلا يقين بطهارتها إلّا إذا غسلت ثلاث مرّات (4)، بأن يملأ الوعاء ماءً، أو


(1) المقياس هو نفوذ النجاسة من دون فرق بين أن تكون مائعة أو غير مائعة.
(2) لا يبعد وجوب العصر فيما إذا كانت الغسلة مزيلةً للعين، أو إدامة الغسل إلى أن تنفصل غسالة الغسلة المزيلة ولو بواسطة الفرك ضمن إدامة الغسل.
(3) الأحوط وجوباً الاقتصار في الحكم بالصبي الذي يكون في داخل الحولين.
(4) بل من الثابت وفق ظاهر الأدلة عدم طهارتها قبل الغسل ثلاث مرّات.