المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

376

ويستثنى من ذلك عدد من الحالات لا يحصل فيها التطهير شرعاً إلّا مع بعض الاُمور الإضافية. وفيما يلي نذكر هذه الحالات:

(12) ـ أ ـ إذا كان الشيء المغسول وعاءً من أوعية الطعام والشراب ومتنجّساً بالخمر فإنّه يحتاج إلى الغسل ثلاث مرّات (1).

(13) ـ ب ـ إذا كان وعاءً من أوعية الطعام والشراب ومتنجّساً بسبب شرب الخنزير منه غسل سبع مرّات (2).

(14) ـ ج ـ إذا كان وعاءً ـ كما تقدّم ـ وتنجّس بسبب موت الجرذ فيه ـ وهو الكبير من الفأر البرّيّ، لا فئران البيوت الصغار ـ غسل سبع مرّات (3).

(15) ـ د ـ إذا كان وعاءً ـ كما تقدّم ـ وشرب منه الكلب بطرف لسانه ـ ولغ فيه ـ أو لطع بدون شرب، أو شرب بدون استعمال اللسان، كما لو كان مقطوع اللسان مثلا، أو باشره بلعابه احتاج قبل الغسل بالماء الكثير إلى الغسل بتراب طاهر ممزوج بشيء من الماء، وبعد أن يغسل بالتراب على هذا النحو يغسل بالماء الكثير مرّةً واحدةً فيطهر.

(16) ـ هـ ـ إذا كان الشيء المغسول ثوباً متنجّساً ببول غير الرضيع والرضيعة غسل مرّتين (4)، إلّا إذا كان الماء من الماء الجاري ـ الماء الذي له مادة ـ وهو أحد أقسام الماء الكثير المتقدّمة في الفقرة (7) من فصل أحكام الماء،


(1) هذا الحكم في الغسل بالماء المعتصم احتياطي. ويلحق بالخمر كلّ مسكر مائع بالأصالة.
(2) هذا الحكم في الغسل بالماء المعتصم احتياطي.
(3) هذا الحكم في الغسل بالماء المعتصم احتياطي
.(4) بل يكفي الغسل بالماء المعتصم مرّةً واحدة. وقد مضى منّا شرط الفرك والغمز.