المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

375

المتسرّب منه إلى الأعماق مجرّد رطوبات، وليس بدرجة تحقّق الغسل والاستيلاء. ويحصل ذلك بوضعه في الماء حتّى يتسرّب الماء إلى أعماقه (1)، أو بصبّ الماء عليه مدّةً طويلةً حتّى يحصل هذا المقصود (2).

والأفضل في هذه الحالات تجفيف الشيء المتنجّس أوّلا، ثمّ تطهيره بجعل الماء ينفذ إلى أعماقه.

ويمكن تطهير العجين والطين ونحوهما بنفس الطريقة أيضاً (3)، ولو بأن يخبز العجين ـ مثلا ـ ثمّ يطهر بما ذكرناه من إيصال رطوبة الماء إلى أعماقه، وأمّا مجرّد تجفيف العجين المتنجّس وخبزه فلا يكفي في تطهيره.

وكذلك الحال في المائعات إذا جمدت، فالحليب المتنجّس إذا جمد ـ بأن يصنع جبناً مثلا ـ أمكن تطهير أعماقه بنفس الطريقة أيضاً، أما وهو مائع فلا يمكن تطهيره، وكذلك سائر المائعات باستثناء الماء فإنّها لا يمكن تطهيرها وهي مائعة.

وأمّا تطهير الماء فقد تقدم حكمه في الفقرة (25) من فصل أحكام الماء. فكلّما تحقّقت هذه الشروط طهر الشيء المتنجّس بالغسل بالماء الكثير، بدون حاجة إلى شيء علاوةً على ذلك.

 


(1) زوال الاستقذار عرفاً من باطن هذه الأشياء بمجرّد نفوذ رطوبات الماء فيه مشكل، فالحكم بطهارة باطنها شرعاً عن هذا الطريق لا يخلو من نظر.
(2) بشرط أن يطول الصبّ إلى حدٍّ يتبادل على باطن هذه الاُمور نفوذ الماء ولو بشكل الرطوبات وخروجه إلى أن يحصل زوال الاستقذار عرفاً.
(3) قد أشرنا إلى الطريقة الصحيحة، وهي الصبّ الطويل الأمد إلى حدٍّ ينهي الاستقذار من الباطن عرفاً.