المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

371

عرفنا أنّ الشيء النجس على قسمين: أحدهما: عين النجس، والآخر المتنجّس، وهو ما تنجّس بملاقاة عين النجس. ونريد أن نعرف الآن متى وكيف يمكن تطهير الشيء النجس؟ وذلك أوّلا في الأعيان النجسة، وثانياً في المتنجّسات.

 

1 ـ تطهيرُ الأعيان النجسة

 

الأعيان النجسة لا تطهر إلّا في حالات معيّنة نذكرها في ما يلي:

(1) أوّلا: ميتة الإنسان المسلم نجسة، كما تقدم في الفقرة (14) من فصل أنواع النجاسات، وهذه نجاسة عينية. ويطهر هذا الميت بالتغسيل، على الوجه الشرعي المتقدّم في الفقرة (126) من فصل الغسل.

فتغسيل الميّت على هذا الأساس أحد المطهِّرات شرعاً. وأمّا ميتة الحيوان النجسة فلا تطهر بالغسل، ولا بغيره، ولا يطهر جلد الميتة بالدبغ والتصنيع.

(2) ثانياً: إذا استحالت العين النجسة طهرت، والمراد بالاستحالة: تحوّل الشيء النجس عن طبيعته الأصلية التي حكم الشارع عليها بالنجاسة إلى طبيعة