جاءتها بعد نفاسها؟ ومتى تجعل الدم حيضاً؟
والجواب: أنّ هذه المرأة إذا كانت ذات عادة وقتية تظلّ على الاستحاضة إلّا في حالتين:
الاُولى: أن ترى الدم في أيام عادتها، فتعتبره حيضاً ولو لم يكن بصفة الحيض.
الثانية: أن تراه بصفة الحيض في غير أيام العادة متميّزاً بلونه وشدّته عمّا سبقه من دم، فتجمع بين تروك الحائض وواجبات المستحاضة(1).
وإذا لم تكن ذات عادة وقتية: فإن تميّز بعض الدم بصفة الحيض وكان واجداً لشروطه العامة(2) اعتبرته حيضاً، وإن كان كلّه فاقداً لصفة الحيض ظلّت على استحاضتها. وإن كان كلّه واجداً لصفة الحيض أصبح حكمها حكم المضطربة، وقد تقدم في أحكام الحيض، وهو: أن تجعل حيضها في كلّ شهر ستّة أو سبعة أيام حسب اختيارها، وتعتبر نفسها في غير تلك المدة من أيام الشهر مستحاضة.
(118) حكم النفساء والحائض واحد (3): من تحريم مسّ كتابة المصحف،