المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

221

يجهل حقيقتها وتردّد أمرها بين البول أو المذي أو الوذي أو الودي ـ وهي رطوبات تقدم شرحها في بداية نواقض الوضوء ـ يحكم بطهارتها، وأنّها لا توجب وضوءً ولا تنقضه، خلافاً لمن بال ولم يستبرئ وتوضّأ ثمّ خرجت منه هذه الرطوبة المشكوك في أمرها فإنّها تعتبر حينئذ بولا منجّساً للموضع وناقضاً للوضوء.

وإذا اتّفق للمرأة أن خرج منها بلل تشكّ في أنّه بول أو رطوبة اُخرى ليست بنجسة فهو طاهر ما لم يحصل لها اليقين بأنّه بول.