المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

218

(8) قضاء الحاجة وأحكامها

 

مرّ بنا استعراض نواقض الوضوء، ولمّا كان منها البول والغائط صحّ أن نذكر عقيب مسائل الوضوء وأحكامه بعض الأحكام التي ترتبط بقضاء الحاجة وأحكامها.

والمراد من قضاء الحاجة هنا المضي إلى الخلاء للتغوّط، وقد جاء في الحديث « إذا جلس أحدكم لحاجته(1) فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها »(2).

ويجب عند قضاء الحاجة اُمور:

(112)الأول: ستر العورة عن كلّ ناظر بالغ أو بالغة، وكذلك عمّن لم يصل إلى سنّ البلوغ إذا كان ينظر إلى العورة نظراً متميّزاً عن نظره إلى سائر أجزاء الإنسان.

ولا يجب على المرأة سترها عن الزوج، ولا على الرجل سترها عن الزوجة. والمراد بالعورة في الرجل: السبيلان ـ الذكر والدبر ـ والبيضتان، وسترها عن الناظر المذكور واجب في كلّ حال إلّا للاضطرار، ولا خصوصية من هذه الجهة للحاجة وقضائها، والقصد من ذكرها بالخصوص بيان الحكم عندها دون الحصر، ويأتي الحكم بوجوب الستر بصيغته العامة وتفاصيله في القسم الثالث من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

(113)الثاني: أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في حالة التبوّل والتغوّط، سواء كان المتخلّي في فضاء مكشوف أو في المرافق المعدّة لقضاء الحاجة، وإن


(1) في المصدر: على حاجة.
(2) مستدرك الوسائل 1: 247، الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 3.