المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

217

(7) سنن الوضوء

 

سنن الوضوء تعني مستحبّاته وآدابه التي يثاب المتوضّئ إذا أدّاها، ولا يعاقب إذا تركها، ومن ذلك:

(111) أن يغسل يديه ثمّ يتمضمض ـ بأن يدير الماء في فمه ـ ويستنشق ـ بأن يصبّ الماء في أنفه ويجذبه ـ قبل الابتداء بغسل أعضاء وضوئه، وإذا بدأ بالوضوء فله أن يغسل وجهه مرّتين، وكـلاًّ من يديه مرّتين، وتعتبر الغسلة الثانية حينئذ مستحبّةً (1).

ويستحبّ للمتوضّئ عند الابتداء بصبّ الماء أن يقول: « بسم الله وبالله، اللهمّ اجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهّرين »، وعند الانتهاء من الوضوء أن يقول: « الحمد لله ربّ العالمين ».

 


(1) في استحبابها إشكال، فلا يترك الاحتياط بتركها في اليد اليسرى كي لا يختلّ بها المسح، وكذلك اليد اليمنى فيما إذا لا يريد أن يوضّئ اليسرى بكفّ اليمنى.