المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

216

أحدث عقيب أحد الوضوءين، ولا يدري هل كان الحدث بعد الوضوء الأول فيبطل هو وحده ويكون الثاني صحيحاً وبه تصحّ صلاته، أو أنّ الحدث كان بعد الوضوء الثاني فيبطل الوضوءان معاً وتكون الصلاة باطلة؟ إذا كان ذلك صحّ مامضى من صلاته إذا احتمل أنّه كان ملتفتاً إلى الحدث وآثاره حين العمل، ووجب الوضوء للصلاة الآتية.

(108) إذا علم بعد فراغه من وضوئه(1) أنّه قد ترك جزءاً منه، ولكنّه لا يدري أنّ المتروك هو الجزء الواجب كمسح الرأس، أو المستحبّ كالمضمضة؟ يحكم بصحّة الوضوء.

(109) إذا علم أنّه قد باشر الوضوء وأتى ببعض أفعاله كغسل الوجه واليدين، ولكنّه شكّ في أنّه هل أكمله بمسح الرأس والقدمين، أو أنّه عرضت له حاجة فترك وضوءه ولم يكمله؟ فوضوءه باطل وعليه أن يعيده.

(110) إذا فرغ من وضوئه، ثمّ علم يقيناً بأنّه قد عاكس وخالف في أفعال الوضوء، فمسح ـ مثلا ـ على العصابة التي تلفّ قدمه بدلا عن المسح على القدم مباشرةً، ولكن لا يدري هل فعل لوجود مبرّر كحالات وضوء الجبيرة كي يكون الوضوء صحيحاً، أو فعله بدون مبرّر بل سهواً أو غفلةً؟ إذا كان هذا لا يجب عليه أن يعيد الوضوء، بل يعتبر صحيحاً(2).

 


(1) يقصد(رحمه الله) بعد انتقاله إلى غيره، أو وقوع الفاصل المعتدّ به.
(2) يقصد (رحمه الله)بشرط الدخول في غيره، أو الفصل المعتدّ به.