المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

215

(102) إذا علم بأنّ الخاتم كان في إصبعه حينما توضّأ وهو يدري أيضاً بأنّه لم ينزعه ولم يحرّكه حين كان يتوضّأ، غفلةً منه، أو اعتقاداً بأنّه لا يمنع الماء من الوصول إلى البشرة، ولكنّه يشكّ الآن بعد الفراغ من الوضوء في أنّ الماء هل وصل إلى البشرة، أو حجبه الخاتم عن ذلك ؟ ففي هذا الفرض يجب عليه أن يستأنف الوضوء.

(103) وإذا علم بوجود الحاجب المانع من صحة الوضوء، ولكنّه لا يدري هل كان موجوداً قبل الوضوء لكي يكون الوضوء باطلا، أو أنّ الحاجب وجد بعد الوضوء كي يكون الوضوء صحيحاً ؟ يصحّ الوضوء إذا احتمل أنّه كان ملتفتاً عند الوضوء إلى حقيقة الحاجب وما يترتّب عليه. أمّا إذا علم بعدم الالتفات إلى ذلك فتجب عليه إعادة الوضوء.

(104) من توضّأ ثم توضّأ مرّةً اُخرى وضوءً تجديدياً(1)، وصلّى وبعد الصلاة علم بأنّ الوضوء الأول باطل لسبب من الأسباب اكتفى بالوضوء الثاني، وكانت صلاته صحيحةً، ولا يجب أن يعيد الوضوء للصلاة الآتية.

(105) ومن توضّأ وصلّى ثمّ توضّأ مرّةً اُخرى وضوءً تجديدياً، وعلم بعد ذلك بأنّ أحد الوضوءين باطل، كما إذا أيقن بأنّه لم يمسح على رأسه في أحدهما لم يعد صلاته، ولم يحتج إلى وضوء للصلوات الآتية.

(106) ومن توضّأ وصلّى ثمّ أحدث، بأن بال أو نام ـ مثلا ـ وبعد ذلك توضّأ من جديد وصلّى صلاةً اُخرى، وفي أعقاب ذلك علم بأنّ أحد الوضوءين باطل وجب عليه أن يتوضّأ ويعيد ماأتى به من صلوات.

(107) إذا توضّأ مرّتين وصلّى بعد إكمال الوضوءين معاً، ثمّ علم أنّه قد



(1) تقدم معنى الوضوء التجديدي في الفقرة (75) من هذا الفصل.(منه (رحمه الله)).