المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

214

وأتى به مع مراعاة الشروط المعتبرة في الوضوء تماماً، كما هو الشأن لو علم بالنقص والخلل.

ومثال ذلك: أن يشكّ في غسل ذراعه اليمنى وهو مشغول فعلا بغسل ذراعه اليسرى، أو بالمسح على رأسه، أو يشكّ في غسل ذراعه اليسرى وهو يمسح على رأسه، أو يشكّ في أنّه مسح على رأسه وهو يمسح فعلا على قدمه ففي كلّ هذه الحالات يجب عليه أن يعود ويأتي بما شكّ فيه وبما بعده.

وكذلك الأمر إذا كان يعلم بأنّه غسل يده اليمنى (مثلا) ولكنّه شكّ ـ وهو لا يزال مشغولا بأفعال الوضوء ـ في أنّه هل غسل يده بالصورة الصحيحة من الذراع إلى أطراف الأصابع، أو بصورة معكوسة ؟ فإنّ الأجدر بالمكلف وجوباً واحتياطاً أن يعود إلى ما شكّ فيه، فيأتي به بالصورة الصحيحة وبما بعده ما دام الشكّ قد حدث له وهو في أثناء الوضوء.

وأمّا إذا حدث الشكّ في غسل ذراعه أو في أنّه هل غسلها بالصورة الصحيحة أو لا ـ أو أيّ شكٍّ من هذا القبيل ـ إذا حدث هذا الشكّ بعد الفراغ من الوضوء فهنا حالتان:

الاُولى: أن يحدث بعد أن يكون المتوضّئ قد دخل في عمل آخر من قبيل تجفيف بدنه أو غلق اُنبوب الماء، أو تحرّك عن المكان الذي كان يتوضّأ فيه، أو حصل فاصل يعتدّ به بحيث لا يمكن الجمع بين التتابع والموالاة وبين تدارك ما فات، بأن جفّت أعضاء وضوئه ففي أمثال ذلك لا يعتني بشكّه ويعتبر وضوءه صحيحاً.

الثانية: أن يحدث الشكّ المذكور قبل هذه الأشياء التي ذكرناها في الحالة الاُولى، وحكمه حكم من شكّ في الأثناء، كما تقدّم، ولكن كلّما كان الشكّ شاذّاً وممّا لا يحدث لدى الإنسان الاعتياديّ عادةً فلا يعتني المتوضّئ به.