المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

213

صحيحة، ولكن عليه أن يتوضّأ للصلاة الآتية، ولا يجب أن يعيد مامضى وانقضى من صلاته، إلّا إذا علم وتيقّن بأنّ الشكّ في الوضوء كان لسبب سابق على هذه الصلاة ولم يكن قد تنبّه له حين دخوله بالصلاة، ولو أنّه التفت إليه وتنبّه قبل أن يصلّي لشكّ وأحجم عن الصلاة حتّى يعالج شكّه بما تقتضيه القواعد الشرعية.

ومثال ذلك: أن يعلم بعد الصلاة أنّه كان قد غسل وجهه ويديه قبلها يقيناً ولا يدري هل كان يقصد بذلك الوضوء أو مجرّد التنظيف ؟ ولكنّه يعلم أنّه بادر إلى الصلاة غافلا عن ذلك، وأنّه لو التفت إلى حاله وهو يصلّي لشكّ أيضاً تماماً كما يشكّ الآن ففي هذا الفرض وأمثاله يجب الوضوء وإعادة الصلاة، حتّى ولو كان الشكّ بعد الفراغ، وفيما عدا ذلك لا تجب إعادة الصلاة، وإنّما يجب الوضوء لما يأتي من صلوات.

وإذا حصل الشكّ الآنف الذكر بعد انتهاء وقت الصلاة فلا يجب قضاؤها على أيّ حال.

(100) إذا كان في أثناء الوضوء وعلم أنّه قد ترك منه ما لا غنى عنه في الوضوء وصحّته وجب عليه أن يستدرك النقص والخلل، ويأتي بما فات وأهمل، وبما بعده من واجبات الوضوء، مراعياً كلّ مايعتبر في الوضوء من الشروط التي تقدم الكلام عنها مفصّلا.

هذا إذا علم بالنقص والخلل في أثناء الوضوء، وكذلك الأمر إذا علم بالخلل بعد الفراغ من الوضوء وكان بالإمكان تكميله مع الحفاظ على كلّ شروطه.

وأمّا إذا علم به بعد الفراغ بمدّة ولم يتيسّر التكميل مع الاحتفاظ بتلك الشروط لطول المدّة أو لأيّ سبب آخر فإنّه يستأنف الوضوء بلا ريب.

(101) أمّا إذا شكّ في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ من الوضوء رجع