المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

212

(6) الخلل والشكّ في الوضوء

 

الخلل لغةً: الوهن والفساد، أمّا الفقهاء فيريدون به: نقص العمل، والشكّ هو التردّد في إنجاز العمل بصورة كاملة، وفيما يلي أمثلة للخلل أو الشكّ في الوضوء مع أحكامها.

(96) من كان على يقين من وضوئه وطهارته، وبعد أمد تردّد وشكّ في أنّه هل أحدث وانتقض وضوؤه وطهارته؟ بنى على بقاء الوضوء والطهارة.

ومن كان على يقين من الحدث وشكّ في أنّه هل توضّأ وزال الحدث، أو لم يتوضّأ؟ بنى على بقاء الحدث وعدم الوضوء. وإذا ذهل بعد ذلك وصلّى بلا وضوء في هذا الفرض بطلت صلاته، وعليه أن يعيد الصلاة في داخل وقتها، ويقضي في خارجه إن تذكّر أو ذكر.

(97) من علم أنّه قد توضّأ، وأيضاً علم أنّه قد أحدث ولكنّه لا يدري هل كان الوضوء متأخّراً كي يكون على طهر، أو كان الحدث متأخّراً عن الوضوء كي يكون الآن محدثاً فماذا يصنع؟

الجواب: هو في حكم المحدث، وعليه أن يتوضّأ لكلّ ما يشترط فيه الوضوء، سواء أكان عالماً بالساعة التي توضّأ فيها وجاهلا بتأريخ حدوث الحدث، أم كان عالماً بالساعة التي أحدث فيها وجاهلا بتأريخ الوضوء، أم جهل التأريخين معاً.

(98) من شكّ ـ وهو في أثناء الصلاة وقبل تمامها ـ في أنّه هل توضّأ وصلّى، أم دخل في الصلاة بلا وضوء؟ فعليه أن يتوضّأ ويعيد الصلاة من جديد.

(99) إذا فرغ المرء من صلاته وشكّ في أنّها هل كانت بلا وضوء؟ فصلاته