المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

210

كلّ مايمارسه المتطهّر، إلّا أن يُحدِث بحدث آخر من نوم ونحوه، أو يشفى ولو يوماً واحداً بحيث يخرج منه البول والغائط حسب المعتاد والمعروف.

(92)الحالة الثالثة: أن تكون له فترة معيّنة من الزمن ولكنّها لا تتّسع للصلاة والطهارة بالكامل، بل تتّسع للطهارة وبعض الصلاة، وعندئذ يجب عليه أن ينتظر هذه الفترة بالذات تماماً كالحالة الاُولى، ويتوضّأ فيها ويصلّي، ولا يجب عليه أن يجدّد الوضوء في أثناء صلاته إذا فاجأه الحدث(1)، بل يمضي إلى نهايتها حتّى ولو لم يكن عليه حرج ومشقّة في تجديد الوضوء.

ولكن لا يجوز له ـ احتياطاً ـ الجمع بين صلاتين في وضوء واحد، بل يجب لكلّ صلاة وضوء. وإذا أراد أن يصلّي صلاةً مستحبّةً توضّأ لها أيضاً، وكذلك يتوضّأ أيضاً لصلاة الاحتياط. ولا حاجة به إلى وضوء مستقلٍّ للسجدة أو التشهّد اللذين إذا نسيهما في الصلاة قضاهما بعد الفراغ منها.

(93) وإذا توضّأ لصلاة ثمّ صلّى صلاةً ثانيةً بدون وضوء آخر واتّفق صدفةً أنّه لم يصدر منه حدث منذ بدأ يتوضّأ للصلاة الاُولى إلى أن فرغ من كلتا الصلاتين صحّتا معاً في جميع الحالات المتقدّمة.

(94) وكلّما جاز للمسلوس والمبطون أن يصلّي بوضوئه جاز له أيضاً أن يمسّ كتابة المصحف الشريف، ولا تجري عليه أحكام الحدث(2) إلى أن ينتهي مفعول الوضوء وأثره في استساغة الصلاة.

 


(1) يجب عليه احتياطاً التجديد بشكل لا يضرّ بشروط الصلاة، وذلك بأن يحضر من أوّل الصلاة عنده ماءً كي يتوضّأ به في أثناء الصلاة.
(2) يجب عليه احتياطاً اجتناب ذلك.