المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

206

والوضوء ـ كما قلنا آنفاً ـ مستحبّ في نفسه، وكما هو مستحبّ كذلك تكراره مستحبّ، حتّى ولو لم يصدر حدث من المتوضّئ، ويسمّى الوضوء الثاني بالوضوء التجديدي، وقد عبّر عنه في بعض الروايات بأنّه: نور على نور(1).

أحكام المحدِث:

(76) وليس للمحدث أن يمسّ كتابة المصحف الشريف حتّى الحرف الواحد منه، بل حتّى الحركة والسكون..، أبداً لا يمسّ شيئاً من ذلك، لا بيده ولا بشيء من جسمه وشعره، من غير فرق بين أن تكون الكتابة بالحروف أو غيرها، ولا بين أن تكون بالقلم، أو الطباعة، أو الحفر، أو الحرف الناتئ البارز في الحجر أو الخشب أو غيرهما. ويجوز له أن يمسّ ما عدا الكتابة من الورق والجلد، وأسماء السور الموضوعة في أوّل الصفحة، وأرقامها، وأرقام الأجزاء والأحزاب.

(77) وإذا لم تكن الكلمة القرآنية أو الآية في المصحف، بل كانت بكتاب أو برسالة أو بطاقة تهنئة أو ورقة تعزية أو نقش خاتم فيجوز للمحدِث أن يمسّها.

(78) وكذلك يجوز للمحدِث أن يمسّ اسم الجلالة وصفاته في غير المصحف، وأسماء المعصومين عليهم الصلاة والسلام.

(79) ويسوغ للمحدِث إذا أراد أن يمسّ كتابة المصحف الشريف أن يتوضّأ بقصد مسّها بحيث يكون هذا المسّ بالذات هو الغاية من الوضوء؛ لئـلاّ يمسّ بدون وضوء فيقع في الحرام، وبخاصّة إذا كان المسّ بالتقبيل(2).

 


(1) وسائل الشيعة 1: 265، الباب 8 من أبواب الوضوء، الحديث 8 .
(2) لم أجد ما يدلّ على خصوصية للتقبيل، ولعلّ مقصوده (رحمه الله) مجرّد أمر اعتباريٍّ على أساس أنّ التقبيل تعظيم واحترام للقرآن فليس المفروض به أنْ يكون بعمل محرّم.