المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

205

(4) في ما يجب الوضوء له ويستحبّ

 

(73) الوضوء في نفسه طاعة ومستحبّ، وبه يُتقرّب إلى الله ومرضاته. وفي نفس الوقت هو واجب لغيره، حيث يجب للصلاة الواجبة والمستحبّة(1) أداءً وقضاءً، ولصلاة الاحتياط(2)، وأجزاء الصلاة المنسية، وأيضاً يجب لصلاة الطواف، ولطواف المعتمر أو الحاجّ. وتسمّى هذه الأشياء بالغايات الواجبة للوضوء، بمعنى أنّها لا تصحّ ولا تستساغ بدونه.

(74) ويستحبّ للطواف المستحبّ، ولأيّ فعل من أفعال الحجّ، وللدعاء، ولتلاوة القرآن الكريم، ولصلاة الجنائز، وللمكث في المساجد، وزيارة العتبات المقدّسة.

وتسمّى هذه الأشياء بالغايات المستحبّة للوضوء؛ لأنّها بدون وضوء طاعة أيضاً، وإن كانت مع الوضوء أكمل وأفضل.

(75) وقد مرّ بنا في شروط المتوضّئ أنّ نية القربة شرط لا يصحّ الوضوء بدونها، وهي تحصل بأن يأتي بالوضوء قربةً إلى الله تعالى: إمّا لأنّه مطلوب في نفسه، أو لأنّه يريد بذلك إيجاد إحدى غاياته الواجبة أو المستحبّة.

 


(1) أي أنّ الوضوء واجب حتّى للصلاة المستحبّة، ومعنى هذا أنّ الصلاة المستحبة لا تصحّ بدون وضوء، فلا يجوز للمكلف أن يصلّي صلاةً مستحبةً بدون وضوء، وإن كان بإمكانه أن يترك الصلاة المستحبة رأساً.(منه (رحمه الله)).
(2) صلاة الاحتياط: صلاة تتأ لّف من ركعة واحدة أو ركعتين، شرّعت من أجل معالجة بعض حالات الشكّ في الصلاة، لاحظ الفقرة (66) و (82) من فصل الأحكام العامة للصلاة.(منه (رحمه الله)).