المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

203

(66) يجب نزع الجبيرة ورفعها عن الجرح والقرح والكسر عند أمن الضرر وعدم الخوف منه، وإلّا بقيت في مكانها ما دام الخوف قائماً، ويجري عليها جميع مايخصّها من أحكام، حتّى مع احتمال الشفاء.

آثار وضوء الجبيرة وأحكامه:

(67) إذا دخل وقت الصلاة وكان صاحب الجبيرة يعتقد بأنّه سيبرأ في آخر الوقت ويصبح متمكّناً من الوضوء الكامل وجب عليه أن ينتظر إلى الفترة الأخيرة من الوقت؛ لكي يبرأ ويتوضّأ بالطريقة الاعتيادية ويصلّي، ولو استعجل والحالة هذه وتوضّأ في الوقت الأول وضوء الجبيرة وصلّى لم يكفِهِ ذلك.

وإذا دخل وقت الصلاة وكان صاحب الجبيرة يعتقد أو يظنّ أنّ عذره باق ومستمرٌّ حتّى آخر وقت الصلاة، أو يخشى أن يكون كذلك جاز له في هذا الفرض أن يبادر إلى الصلاة في وقتها الأول، ولكن إذا صلّى وزال العذر في أثناء الوقت المؤقّت للصلاة خلافاً لظنّه أو ترقبه أعاد الوضوء والصلاة.

(68) وإذا توضّأ المريض وضوء الجبيرة وصلّى واستمرّ به المرض والعذر إلى نهاية الوقت، ثمّ برأ بعد ذلك وهو لم يذهب إلى الغائط ولم يصدر منه شيء من نواقض الوضوء فهل يمكنه أن يصلّي الصلوات الجديدة اعتماداً على ذلك الوضوء؟

الجواب: كـلاّ، بل يتوضّأ من جديد وضوءً كاملا ثمّ يصلّي.

(69) وإذا انتهى وانقضى السبب الموجب والمبرّر لبقاء الجبيرة قبل انتهاء وقت الصلاة، ولكن صادف أنّ عملية رفعها وإزالتها تستغرق أمداً غير قصير بحيث يفوت معه وقت الصلاة المفروضة، ولكن يمكنه التيمّم، إن صادف ذلك