المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

196

في مسح الرأس باليد اليمنى، انظر الفقرة (38) و (39) و (40).

(44) والطريقة الصحيحة ـ بلا شكٍّ ـ في مسح القدمين هي وضع راحة الكفّ أو أصابعها على رؤوس أصابع القدم وجرّها شيئاً فشيئاً حتى المفصل(1)، فلو وضع كفّه على تمام ظهر القدم وجرّها فلا يقين بكفايته.



(1) ويصحّ العكس أيضاً بأن يبدأ بالمَفصل وينتهي إلى الأصابع. وعلى كلا التقديرين لا يترك الاحتياط بالمرور بقبّة القدم كما ذكره في المتن في البند (41).