المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

195

مسح القدمين:

الواجب الرابع من أجزاء الوضوء: مسح ظاهر القدمين.

(41) موضع المسح: يجب مسح ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى المفصل(1) طولا، وفي وسط القدم نتوء واضح يسمّى في لغة الفقهاء بقبة القدم؛ لأنّه مرتفع، ويجب أن يمرّ المسح عليه(2)، فلا يكفي أن يبدأ المسح من رؤوس الأصابع، ويتطرّف فيمسح جانب اليمين أو اليسار من ظاهر القدم حتى ينتهي إلى المفصل(3). وأمّا في العرض فيكفي المسح بأيّ مقدار أراد المتوضّئ. أمّا شعر القدم فإن كان ضمن المألوف والمتعارف كفى المسح على القدم بما عليها من الشعر، وإذا كان خارجاً عن المتعارف فيجب المسح على البشرة، ولا يكفي المسح على الشعر.

ولو قطع بعض القدم مسح على الباقي، وإن قطعت القدم بالكامل سقط المسح.

(42) الماسح: يجب مسح الرجل اليمنى بالكفّ اليمنى بباطنها، ومسح الرجل اليسرى بالكفّ اليسرى بباطنها أيضاً، ولا فرق بين المسح بالأصابع أو براحة الكفّ.

(43) كيفية المسح: ويشترك مسح القدمين مع مسح الرأس في الشرط الأساس، وهو أن يكون المسح ببلّة الوضوء الموجودة في الكفّ. وحكم مسح القدمين من حيث الرطوبة أو الاختلاط برطوبة اُخرى أو الحائل هو عين الحكم


(1) المَفصل: ما بين الساق ومنتهى القدم.(منه (رحمه الله)).
(2) على الأحوط وجوباً.
(3) الظاهر كفاية المسح إلى قبّة القدم.